المادة 7

شناسه ماده: 33860

شماره ماده: 1618

المادة 7 على امانة بغداد و البلديات القيام بما ياتي : اولا : معالجة مشاكل الضجيج على امتداد الطرق العامة داخل المدن بالوسائل التي تمنع او تقلل الضوضاء كالتشجير و وضع الحواجز . ثانيا : انشاء مرائب لوقوف السيارات متعددة الطوابق في المناطق المزدحمة .