المادة 19

شناسه ماده: 33847

شماره ماده: 1616

المادة 19 ينفذ هذا القانون، بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة