المادة 16

شناسه ماده: 33844

شماره ماده: 1616

المادة 16 ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات القانونية بمقتضى قانون اخر، اذا كانت الجريمة تستوجب عقوبة اشد.