المادة 1

شناسه ماده: 33807

شماره ماده: 1611

المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة الخامسة من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم 44 لسنة 1970 ويكون تسلسلها فيها 5 ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك: - 5 – منح القروض للصيادلة بفائدة، بتعليمات يحدد فيها مبلغ القرض وسعر الفائدة والحالات التي يمنح فيها القرض.