المادة 6

شناسه ماده: 33761

شماره ماده: 1594

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض تمثيل كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدائرة الادارية والقانونية في وزارة الصحة في مجلس وزارة الصحة ، ولاعادة توزيع اختصاصات التشكيلات المرتبطة بالوزارة. فقد شرع هذا القانون.