المادة 6
تعدل المادة السادسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :
المادة السادسة عشرة : اذا تقرر تصفية الشركة وفقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون قبل مضي خمس عشرة سنة على تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية، تسترجع الدولة دفعة واحدة ما تبقى من مبلغ القرض مضافا اليه مبلغ يمثل الفرق بين سعر الفائدة التي اعطي بها القرض وسعر الفائدة القانونية له مع قيمة الارض في تاريخ تصفية الشركة .