المادة 4
تعدل المادة الحادية عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :
المادة الحادية عشرة : يجوز استخدام الاجانب بنسبة لا تزيد على 20% من المائة من ذوي المهن الطبية ولا تزيد على 30% من المائة من ذوي المهن الصحية و20% من المائة من العمال الفنيين في المستشفى من مجموع العاملين فيه ويستمر العمل في هذه المادة حتى عام 1994 .