المادة 3

شناسه ماده: 33727

شماره ماده: 1588

المادة 3 تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ­ ثانيا : يتم استيراد الاجهزة والمعدات الطبية عند التاسيس من قبل الشركة في حالة عدم توافرها لدى وزارة الصحة .