المادة 18

شناسه ماده: 33705

شماره ماده: 1583

المادة 18 يلغى نص المادة السادسة والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة السادسة والخمسون : توقع اوامر الايداع والصرف من النقيب وامين الصندوق والمشرف المالي الذي يعينه مجلس النقابة، وللنقيب تخويل احد اعضاء فرع النقابة في كل محافظة بعض صلاحياته.