المادة 10

شناسه ماده: 33697

شماره ماده: 1583

المادة 10 يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثامنة عشرة : يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تحددها لجنة الانضباط عن اي طريق ويعلن عن ذلك في مقر النقابة وفروعها في المحافظات.