المادة 4

شناسه ماده: 33691

شماره ماده: 1583

المادة 4 يلغى نص البند ثانيا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي : ثانيا – 8 ثمانية اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط.