المادة 3

شناسه ماده: 33690

شماره ماده: 1583

المادة 3 يلغى نص البند رابعا من المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي : رابعا – هيئات ومجالس فروع النقابة المستحدثة في المحافظات بقرار من مجلس النقابة.