المادة 34

شناسه ماده: 33608

شماره ماده: 1574

المادة 34 ينفذ هذا القانون بعد مرور (90) يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة