المادة 16

شناسه ماده: 33590

شماره ماده: 1574

المادة 16 يؤلف رئيس الهيئة فرقا للتفتيش الدوري تعمل ليل نهار تبعا لطبيعة المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش الهيئة لضمان تطبيق التعليمات العامة والخاصة.