المادة 14

شناسه ماده: 33588

شماره ماده: 1574

المادة 14 تقوم اجهزة التفتيش في الهيئة بمراقبة توافر الشروط في المرافق السياحية الخاضعة للرقابة بصورة دورية لضمان صلاحيتها لتقديم خدماتها.