المادة 2

شناسه ماده: 33563

شماره ماده: 1573

المادة 2 لا يجوز فتح مكتب لمزاولة اعمال تاجير السيارات الى السياح الا باجازة تصدرها المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وتعرف فيما ياتي بالمنشاة .