المادة 6

شناسه ماده: 33548

شماره ماده: 1572

المادة 6 يعد المجلس الميزانية الاعتيادية للمصلحة التي يجب ان تحتوي على ايراداتها ومصروفاتها لسنة مالية واحدة ويعرضها على الوزير للمصادقة عليها .