المادة 2

شناسه ماده: 33544

شماره ماده: 1572

المادة 2 يقصد بالتعابير التالية ما يلي : 1- المصلحة – مصلحة المصايف والسياحة المؤلفة بموجب هذا القانون . 2- المجلس – مجلس ادارة المصلحة . 3- الوزير – وزير الشؤون الاجتماعية . 4- المدير العام – مدير مصلحة المصايف والسياحة العام . 5- المنطقة الاصطيافية – المنطقة التي يقرر المجلس انشاء مصيف او مجموعة مصايف فيها . 6- المصيف – هو الوحدة الاصطيافية المؤلفة من الدور والمؤسسات والمرافق الاخرى الضرورية لغرض الاصطياف وفقا لما يقرره المجلس .