المادة 11

شناسه ماده: 33508

شماره ماده: 1566

المادة 11 لا يجوز نشر او توزيع مناهج السفرات السياحية او الدعاية لها قبل الحصول على موافقة المنشاة، على ان تبت بشانها خلال مدة اسبوعين من تاريخ تسلمها الطلب .