المادة 9

شناسه ماده: 33506

شماره ماده: 1566

المادة 9 على الشركة او المكتب او الوكالة اكمال مبلغ الكفالة المصرفية بمقدار ما يخصم منها خلال مدة ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .