المادة 10

شناسه ماده: 33480

شماره ماده: 1561

المادة 10 تتكون موارد الهيئة من : - اولا- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة . ثانيا- المنح والهبات والمساعدات من داخل العراق او خارجه واذا كانت من خارج العراق فيتم استحصال موافقة مجلس الوزراء عليها وفقا للقانون . ثالثا- العوائد الناتجة عن استثمار اموال الهيئة .