المادة 10

شناسه ماده: 33398

شماره ماده: 1547

المادة 10 يعتبر نص المادة التاسعة والستين من القانون فقرة اولى لها وتضاف اليها فقرة ثانية بالنص الاتي:- 69 – 2 – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون