المادة 53

شناسه ماده: 33388

شماره ماده: 1546

المادة 53 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان سنة 1423 هـ الموافق لليوم الثالث من شهر تشرين الثاني سنة 2002م. صدام حسين رئيس الجمهورية