المادة 50

شناسه ماده: 33385

شماره ماده: 1546

المادة 50 يصدر الوزير نظاما داخليا يحدد فيه ما يأتي: أولا – أجور أ - الدخول الى المتاحف والمناطق الأثرية والأبنية التاريخية والتراثية . ب- استصحاب الإدلاء في المناطق الأثرية والأبنية التاريخية والتراثية . ج- التصوير الفوتوغرافي والمتحرك في المتاحف والمناطق الأثرية والأبنية التاريخية و التراثية . د- كشوف الأراضي. ثانيا – أسعار المواد المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (22) من هذا القانون. ثالثا – مخصصات القائمين على أعمال الكشف .