المادة 41

شناسه ماده: 33376

شماره ماده: 1546

المادة 41 أولا- يعاقب بالإعدام من اخرج عمدا من العراق مادة اثرية او شرع في إخراجها . ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (100000) مئة ألف دينار من أخرج عمدا من العراق مادة تراثية.