المادة 36

شناسه ماده: 33371

شماره ماده: 1546

المادة 36 لا يجوز استثمار الصور الفوتوغرافية والمتحركة للمواقع الاثرية والمناطق التراثية تجاريا واعلاميا الا بموافقة السلطة الاثارية.