المادة 27

شناسه ماده: 33362

شماره ماده: 1546

المادة 27 يتمتع صاحب المبنى التراثي المشمول بالحفاظ او التوثيق بالامتيازات الاتية : اولا – الحصول على منحة او سلفة لمساعدته في الحفاظ على المبنى التراثي وتصرف له من الجهة المشاركة وفق قواعد تصدرها. ثانيا – الاعفاء من ضريبة العقار. ثالثا – تاجير المبنى التراثي استثناء من احكام قانون ايجار العقار المرقم بـ 87 لسنة 1979.