المادة 25

شناسه ماده: 33360

شماره ماده: 1546

المادة 25 تقوم الجهة المشاركة بتخلية المبنى التراثي المؤجر لغرض اجراء الصيانة والترميم بعد توجيه انذار للمستاجـر خـلال 90 تسعين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار استثناء من قانون ايجار العقار المرقم بـ 87 لسنة 1979.