المادة 24

شناسه ماده: 33359

شماره ماده: 1546

المادة 24 اولا – للجهة المشاركة ان تستملك الابنية التراثية وفق احكام قانون الاستملاك. ثانيا – تقوم الجهة المشاركة باخلاء الابنية التراثية والتاريخية ومحرماتها من الاشخاص والاموال في حالة وجود خطر يهدد حياة الاشخاص او الابنية التراثية وفق قواعد تصدرها الجهة المذكورة.