المادة 16

شناسه ماده: 33351

شماره ماده: 1546

المادة 16 تمسك السلطة الادارية ما ياتي : اولا – سجلات تسجل فيها الاثار المنقولة التي تتسلمها من المواطنين الذين يعثرون عليها مصادقة ويقدمونها الى السلطة الاثارية. ثانيا – سجلات تسجل فيها المواد التراثية والاثرية الموجودة في الاماكن المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون وتزويد حائزها بوثيقة خاصة واجراء رقابة دورية عليها.