المادة 7

شناسه ماده: 33342

شماره ماده: 1546

المادة 7 تسجل جميع المواقع التاريخية والاثرية بما فيها التلول الاثرية العائدة للاشخاص المعنوية العامة باسم وزارة المالية وتخصص لاغراض الهيئة العامة للاثار والتراث.