المادة 25

شناسه ماده: 33335

شماره ماده: 1545

المادة 25 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة