المادة 43

شناسه ماده: 33308

شماره ماده: 1544

المادة 43 يحق للمنتسب تقاضي اجور عن خدمات التي يقدمها للدار ، اذا كانت هذه الخدمات لا تتعلق بوظيفته الاصلية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس.