المادة 32

شناسه ماده: 33297

شماره ماده: 1544

المادة 32 يجوز نقل المنتسب من وظيفة الى اخرى حسب مقتضيات العمل في الدار بشرط ان تتلائم قابلياته مع مواصفات الوظيفة المنقول اليه.