المادة 31

شناسه ماده: 33296

شماره ماده: 1544

المادة 31 يجوز استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالراتب الذي يستحقه الشخص المستعارة خدماته بموجب احكام هذه القواعد.