المادة 22

شناسه ماده: 33287

شماره ماده: 1544

المادة 22 للمنتسب الاعتراض على التقاريرالمرفوعة بشانه عن طريق طلب يقدم الى الرئيس ، وللرئيس او من يخوله تشكيل لجنة للنظر في الطلب وتقديم تقرير اليه حول الاعتراض ، ويكون قراره بالنسبة للموظفين من الدرجة الاولى والثانية والثالثة قابلا للاعتراض لدى المجلس ونهائيا بالنسبة للدرجات الاخرى.