المادة 12

شناسه ماده: 33277

شماره ماده: 1544

المادة 12 يجوز احتساب سنوات الخدمة السابقة او بعضها في المؤسسات الرسمية والاهلية قدما للترفيع والترقية للعاملين في الدار وحسب المبادئ المقررة في تقييم العمل.