المادة 8

شناسه ماده: 33252

شماره ماده: 1543

المادة 8 يدير الفرقة المؤسسون بعد صدور الموافقة على تاسيسها مدة لا تزيد على 180 مئة وثمانين يوما وعليهم خلال هذه المدة دعوة الاعضاء المنتسبين لانتخابات الهيئة الادارية بحضور ممثلين عن الشركة ونقابة الفنانين.