المادة 1

شناسه ماده: 33235

شماره ماده: 1542

المادة 1 تشطر وزارة الثقافة والاعلام الى وزارتين هما وزارة الثقافة ووزارة الاعلام، وينظم هذا القانون الاحكام الخاصة بوزارة الثقافة .