المادة 16

شناسه ماده: 33202

شماره ماده: 1539

المادة 16 تكون محكمة بداءة بغداد، هي المحكمة المختصة بفض النزاعات المتعلقة بتفسير نصوص النظام الاساسي، او اي نزاع اخر .