المادة 3

شناسه ماده: 33163

شماره ماده: 1538

المادة 3 يكون مقر الشبكة in بغداد ولها فتح مكاتب او محطات, وتاسيس وسائل اعلام مرئية او مسموعة او مقروءة او غيرها, داخل العراق او خارجه موافقة مجلس الامناء.