المادة 6

شناسه ماده: 33155

شماره ماده: 1536

المادة 6 يلغى نص المادة ( 21/اولا ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015و يحل محله ما ياتي : المادة – 21 – اولا : مايرصد للشبكة من تخصيصات ضمن الموازنه العامة للدولة