المادة 4

شناسه ماده: 33153

شماره ماده: 1536

المادة 4 يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( 14) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 و يعدل تسلسل البنود اللاحقة تبعا لذلك .