المادة 10

شناسه ماده: 33122

شماره ماده: 1533

المادة 10 يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نظاما داخليا يحدد فيه مهام مجلس الادارة ومواعيد اجتماعاته ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات فيه وتشكيلات الدار ومهامها واية امور اخرى ذات علاقة بنشاط الدار وفق احكام هذا القانون .