المادة 1

شناسه ماده: 33102

شماره ماده: 1532

المادة 1 تشطر وزارة الثقافة والاعلام الى وزارتين هما وزارة الاعلام ووزارة الثقافة، وينظم هذا القانون الاحكام الخاصة بوزارة الاعلام .