المادة 3

شناسه ماده: 33098

شماره ماده: 1531

المادة 3 أولا : لمجلس الوزراء أن يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على أن لا تزيد على ( 7 ) سبعة أيام في السنة . ثانيا ـــ لمجلس الوزراء أن يقرر إعادة الدوام في يوم السبت .