المادة 17

شناسه ماده: 33056

شماره ماده: 1525

المادة 17 يلغى قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة رقم ( 216 ) لسنة 1969 وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة الى الدار.