المادة 10

شناسه ماده: 33049

شماره ماده: 1525

المادة 10 تتكون موارد الدار من : - 1 - ملغاة.(2) 2 – الايرادات الاعتيادية. 3 – ارباح وعوائد استثمار اموالها. 4 – القروض. 5 – الهبات والتبرعات.