المادة 17

شناسه ماده: 33039

شماره ماده: 1524

المادة 17 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة