المادة 9

شناسه ماده: 33030

شماره ماده: 1524

المادة 9 يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير. 1 – رئيس الدار ويكون رئيسا للمجلس. 2 – نائب رئيس الدار . 3 – رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار – اعضاء. 4 – ممثل عن الوزارة بدرجة مدير على الاقل – عضوا. 5 – ممثل عن نقابة الصحفيين ترشحه نقابة الصحفيين – عضوا. 6 – ممثل عن نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه نقابته – عضوا. 7 – ثلاثة اعضاء او اقل من ذلك من الخبراء في شؤون الصحافة – اعضاء.(5)